مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
الكف ـ وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار وإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفي دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون
______________________________________________________
وقال الفيروزآبادي : الرسغ بالضم وبضمتين مفصل ما بين الساعد والكف ، والساق والقدم ، والجمع أرساغ وأرسغ. انتهى.
أقول : الظاهر أن هيهنا سقطا أو لفظتا غير ولا » زيدتا من النساخ ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو.
باب وفي بعض النسخ الكف
قوله عليهالسلام : « وإن فك الكف » لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية إليه كما مر مرارا.
[ قوله عليهالسلام : ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية إليه ] وقال في المسالك : المشهور أن في كل إصبع عشر الدية والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة ، استنادا إلى كتاب ظريف.
قوله عليهالسلام : « دية صدعها » هذا العدد أربعة أخماس دية الكسر كما كانت القاعدة في الصدع ، لكن قوله عليهالسلام : « تجبر على غير عثم » خلاف القاعدة ، فإن مع الجبر على غير عثم فيه أربعة أخماس دية الكسر موافقا لدية الصدع ، فتذكر لكنه موافق لسائر أجزاء الخبر.