المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق
______________________________________________________
وبين الله تعالى ، وقال ابن عباس : لا تقبل توبته ، لأن قوله تعالى : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً » إلى آخره نزلت بعد قوله « وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ » إلى قوله « إلا من تاب » بستة أشهر ، ولم يدخلها النسخ ، والصحيح ما قلناه. ثم ذكر (ره) آيات التوبة والأخبار ، ثم قال : والآية مخصوصة بمن لم يتب ، أو أن هذا جزاء القاتل ، فإن شاء الله تعالى استوفاه ، وإن شاء غفر له ، والنسخ وإن لم يدخل الآية لكن دخلها التخصيص والتأويل ، ثم ذكر (ره) حديث عبد الله بن سنان وابن بكير.
فقال : في هذا الحديث فوائد كثيرة منها : أن القاتل إن قتل لإيمانه فلا توبة له لأنه يكون قد ارتد ، لأن قتله لإيمانه إنما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقد ، ولا تقبل توبة المرتد عن فطرة ، ومنها أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه.
ومنها أن كفارة القتل العمد هي كفارة الجمع. إذا عرفت هذا ، فالقتل يشتمل على حق الله تعالى وهو يسقط بالاستغفار ، وعلى حق الوارث وهو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه ، وحق للمقتول وهو الآلام التي أدخلها عليه ، وتلك لا ينفع فيه التوبة ، بل لا بد من القصاص في الآخرة ، ولعل قول ابن عباس إشارة إلى هذا.
وقال في المختلف : تصح التوبة من قاتل العمد ، ويسقط حق الله تعالى دون حق المقتول وهي الآلام التي دخلت عليه بقتله ، فإن ذلك لا تصح التوبة منها ، سواء قتل مؤمنا متعمدا على إيمانه أو للأمور الدنيوية وهو اختيار الشيخ في المبسوط لقوله تعالى « إِلاَّ مَنْ تابَ » وقوله « يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » وقوله « غافِرِ الذَّنْبِ » ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أنه لا تقبل توبته ، ولا يختار التوبة ولا يوفق