الركبة ـ وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
الساق ـ وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي
______________________________________________________
فيما عندنا من النسخ وهو تصحيف ظاهر وفي الفقيه والتهذيب (١) خمسون دينارا وهو الصواب.
باب وفي بعض النسخ الركبة
قوله عليهالسلام : « وفي الركبة » أي في كلتيهما قوله عليهالسلام : « ودية نقل عظامها » أي في كل واحدة منهما ، قوله عليهالسلام : « وفي نفوذها » خلاف ما مر في النافذة كما عرفت ، والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ، ويمكن حمله على أن المراد أن النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنه بعيد.
قوله عليهالسلام : « ثلاثة أجزاء » من عشرين جزء إذا كان فيهما ، ومن عشرة أجزاء إذا كان المراد إحداهما.
باب وفي بعض النسخ الساق
قوله عليهالسلام : « وفي نقبها » هذا مخالف لما مر ، وحمله على أن المراد في نقب
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٥ والفقيه ج ٤ ص ٦٣.