نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الكعب ـوفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
القدم ـ وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
الأصابع والقصب ـ التي في القدم والإبهام دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية
______________________________________________________
إحداهما نصف دية موضحتهما بعيد ، وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ، ويجري فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليهما قس البواقي ، قوله عليهالسلام : « وفي قرحة » أي فيهما أو في إحداهما.
باب وفي بعض النسخ الكعب
قوله عليهالسلام : « وفي الكعب إذا رض » الظاهر أن المراد بالكعب هنا العظمان الناتئان عن طرفي القدم ، ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين.
باب وفي بعض النسخ القدم
قوله عليهالسلام : « وفي القدم » أي فيهما.
باب وفي بعض النسخ الأصابع والقصب
قوله عليهالسلام : « دية الإبهام » أي الإبهامين.
قوله عليهالسلام : « كسر قصبة الإبهام » أي قصبتي الإبهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الإبهام ، لأن كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام.