الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ـ وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي فكها خمسة دنانير وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية الأصابع دية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة قصبة كل إصبع منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وفي نقل عظامها » لعل المراد نقل العظام من واحدة منهما ، فيكون نصف دية الكسر ، وكذا سائر التقادير ، لكن الصواب في نقل العظام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وأما ما في الكتاب فليس بنصف دية كسر الإبهامين ، ولا الإبهام الواحد كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكرنا ما مر في اليد.
قوله عليهالسلام : « وفي فكها » أي فكهما أو كل واحدة منهما يحتملهما.
قوله عليهالسلام : « ودية المفصل الأعلى » أي دية كسره في كل إبهام كما مر في اليد قوله عليهالسلام « وفي ظفره » لم يقل به أحد وفي الفقيه أسقطها وفي التهذيب كما هنا (١).
قوله عليهالسلام : « ودية قصبة الأصابع » أي القصبات التي في القدم متصلة بالأصابع وفي كل منها خمس دية الإصبع أي في كسرها ، وهذا يؤيد الاشتباه فيما مر من أصابع اليد.
قوله عليهالسلام : « ودية كسر كل مفصل » إلى قوله : « وثلث دينار » كذا في نسخ
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٦.