عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت يضربها فتطرح العلقة فقال عليه أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « فعليه الدية » أي دية الجنين ، ولعل بعض المراتب سقطت من الرواة وعلى ما في الخبر المراد بالعظم ما كسى باللحم ، وكذا فيما سيأتي من الأخبار.
الحديث التاسع : ضعيف.
وظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح.
الحديث العاشر : صحيح.
وقال في الشرائع : قال بعض الأصحاب : وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك ، وفسره واحد بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ، وكذا ما بين العلقة والمضغة ، فيكون لكل يوم دينار ، ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد ، على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما ، وكذا بين العلقة والمضغة ، روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليهالسلام ومحمد بن