١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.
١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي فقال يجوز لأبيها ما وهبت له.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسين عليهالسلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال وإن طرحته وهو علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما قال وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان
______________________________________________________
الزهري فقدرت أني استنظفت ما عنده واستغنيت عنه.
الحديث الثالث عشر : حسن.
الحديث الرابع عشر : موثق.
الحديث الخامس عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « مرتب الجوارح » وفي بعض النسخ « مزيل الجوارح » أي امتازت وافترقت جوارحه ، كما قال تعالى : « لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا » (١) وفي بعض النسخ « مر ـ بل » بالراء المهملة والباء الموحدة.
__________________
(١) سورة الفتح الآية ٢٥.