يسقط فيها.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن.
٦ ـ سهل وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطها.
٧ ـ ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
وقال في الشرائع : من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله.
وقال في المسالك : الأصل فيه رواية ابن سرحان وهي مع ضعفها مخالفة للقواعد ، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطاء محضا كما تقرر.
الحديث السادس : حسن.
الحديث السابع : حسن.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وقال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز الميازيب إلى الشوارع ، وعليه عمل الناس قديما وحديثا وإذا سقط فهلك به إنسان أو مال ففي الضمان قولان : أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان.