وتفسير ذلك إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من المشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المؤمن فلا دية له لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله أيما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمة فإن كان المؤمن نازلا بين قوم من المشركين وأهل الحرب وبينهم
______________________________________________________
عن الحسن وإبراهيم ، ورواه أصحابنا أيضا إلا أنهم قالوا ، تعطي ديته ورثته المسلمين دون الكفار ، ولفظ الميثاق يقع على الذمة والعهد جميعا.
قوله : « فلا دية له » قال المحقق في الشرائع : لو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة ، ولو كان أسيرا قال الشيخ : ضمن الدية والكفارة ، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص وفيه تردد.
وقال في المسالك : ينبغي أن يكون الدية في بيت المال. وقال في المختلف : قال الشيخ في الخلاف : إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله ولم يعلمه بعينه وإنما ظنه كافرا فلا دية عليه أكثر من الكفارة ، وقال ابن إدريس : الذي يقوى في نفسي وتقضيه (١) أصول مذهبنا أن عليه الدية والكفارة معا ، والوجه الأول لنا قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (٢) دل الاقتصار بمفهومه على سقوط الدية ، وخصوصا مفهوم الشرط ، فإن الاقتصار في الجزاء يدل على الاكتفاء به ، وقد يؤكد ذلك أنه تعالى ذكر الدية في موضعين قبل ذلك وبعده ، فلو وجبت الدية لتساوت الأحكام في المسائل الثلاث ، لكنه تعالى خالف بينها. قوله « فإن كان المؤمن نازلا » هذا تفسير غريب لم أجده إلا في هذا الكتاب ، ولعله كان رجلا بالضم فصحف ، ويؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره« إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا » أي يعفوا ، ثم قال« فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » وليست له دية يعني إن قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب ، فلا دية للمقتول ، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال : « وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ الآية » يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك وبين الرسول والإمام عهد ومدة ، ثم قتل ذلك المؤمن
__________________
(١) في المصدر « ويقتضيه ».
(٢) سورة النساء الآية ٩٢.