أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان قال وسألته عن قول الله عز وجل : « فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره قال وسألته عن قول الله عز وجل : « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » قال هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به فلا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ
______________________________________________________
بأن قتل بعد قبول الدية والعفو ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام وقيل :
بأن قتل غير القاتل سواء قتله أيضا أم لا أو طلب أكثر مما وجب له من الدية ، وقيل : بأن تجاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص ، وقال (١) : يجب الحمل على العموم « فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » في الآخرة كما قالوا ، ويحتمل كون العذاب في الدنيا أيضا بالقصاص وبالتعزير ، وكذا يمكن حمل الاعتداء علي الأعم من المذكورات ، بأن لا يتبع بالمعروف ولا يؤدي بالإحسان أو لا يسلم القاتل نفسه للقصاص وغيرها ، وقال في القاموس : عسر الغريم يعسره ويعسره : طلب منه على عسرة كأعسره ، قوله عليهالسلام :
« هو الرجل » لم يذكر في الخبر جواز القصاص وظاهر الأصحاب ثبوته.
وقال الفيروزآبادي : المطل التسويف بالعدة والدين.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) في زبدة البيان « قال القاضي : ».