بما صنع النبي صلىاللهعليهوآله فقال أرأيت لو أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه قال فقلت له أما ما صنع النبي صلىاللهعليهوآله فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة أين كان بدؤها قال كان من قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول الله من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فقال إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين للمدعي وكانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم بالدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قبلوا الدية وإن لم يقسموا فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا ودى أهل القرية الذين وجد فيهم وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليهالسلام يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا
______________________________________________________
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وقال في النهاية : وداه : أي أعطي ديته. قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الذين وجد فيهم » أي استحبابا ، ولعله سقط « وإلا » كما هو موجود في خبر بريد ، إلا أن يكون حلفهم على نفي العمد لا مطلقا.
الحديث التاسع : صحيح.