يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
٥ ـ ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال زرارة قال أبو عبد الله عليهالسلام إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك وامتنع من القتل.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله عز وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم فأجبته
______________________________________________________
وظاهر الخبر أن مع نكول المدعى عليه يثبت الدية ، لا القود ، وحمل على ما إذا ادعوا الخطأ.
الحديث الخامس : حسن.
وفي القاموس : غاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لم يدر.
الحديث السادس : موثق.
الحديث السابع : موثق.