اليهود على أخينا وهم قوم كفار قال فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد قال فوداه النبي صلىاللهعليهوآله من عنده قال قلت كيف كانت القسامة قال فقال أما إنها حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
٣ ـ عنه ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال وفي حديثه هي حق وهي مكتوبة عندنا.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من عنده وقال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن
______________________________________________________
الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان ، وما نقص عنها فبالنسبة ، والأقوى الأول ، فلو لم يكن له قسامة أو أبى عن الحلف أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببراءته ، فإن امتنع ألزم الدعوى ، وإن بذلها قومه ، وقال الشيخ في المبسوط : له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين ، فتكفي حينئذ اليمين الواحدة ، وهو ضعيف ، وقال في القاموس : حاطه حوطا وحيطا وحياطة حفظه وصانه وتعهده.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : حسن.
وقال في النهاية (١) الرمة بالضم قطعة من حبل ، ويكسر ودفع رجل إلخ بعيرا بحبل في عنقه ، فقيل لكل من دفع شيئا بجملته أعطاه برمته انتهى.
__________________
(١) هذه العبارة في « القاموس » لا في « النهاية ».