٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا في كل ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : ضعيف.
وقال في الروضة : وأما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته عند مستحله إن أتلفه وبأرشه كذلك إن أعابه ، وكذا لو أتلف المسلم على الذمي المستتر خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك ، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما.
الحديث الخامس : موثق.
وقال في الروضة : في كلب الصيد أربعون درهما على الأشهر ، وقيل : قيمته وخصه الشيخ بالسلوقي نظرا إلى وصفه به في الرواية وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة والباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة ، وفي كلب