عمد به الضرب فعليه القود وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره وقال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم
______________________________________________________
يحمل على أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض ، فيشمل شبه العمد لعدم التصريح فيها بالقود ، أو على أن المراد به أن يقصد أثرا معينا فيحصل ذلك الأثر بعينه ، فإذا قصد القتل وحصل يدخل فيه ، فيدل على القود في الأول دون الثاني والله يعلم.
وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : الضابط في العمد وقسميه أن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين ، وفي حكمه تعمد الفعل دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا ، والخطأ المحض لا يتعمد فعلا ولا قصدا بالمجني عليه وإن قصد الفعل في غيره ، والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعين ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أن الفعل لا يقتل غالبا.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
وقال في القاموس : الكزوزة : اليبس والانقباض ، والكزاز كغراب ورمان داء