فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
٦ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء
______________________________________________________
ويمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن عاقلة ، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر أو يقال : كلمة « على » تعليلية والضمير راجع إلى قتل الخطإ وقوله عليهالسلام : « الذي لا شك فيه » أي لا يشبه العمد أو لا اختلاف فيه.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « يتلذذ به » أي يمثل به ، ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي ، ويقال : أجاز عليه أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضا يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف.
وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، وقال الشهيد الثاني (ره) : وهو متجه لو لا الاتفاق على خلافه. أقول الخبر يدل على المنع.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
وفيه رد على العامة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضا يدل ظاهرا على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعم كما عرفت.
الحديث الثامن : مختلف فيه.