إن شاء شهد وإن شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان
______________________________________________________
كان هناك من الشهود ما يثبت به المدعى فالإقامة غير لازم ، لأن وجوبه كفائي ، وحملوا هذه الأخبار على هذه الصورة ، ولا يخفى أنه على ما حملوا لا وجه للفرق بين الإشهاد وعدمه ، إلا أن يحمل على أنه مع الإشهاد يتأكد استحباب الإقامة.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : موثق.
قوله عليهالسلام : « من الظالم » أي الضرر على صاحب الحق.
الحديث الرابع : [ مرسل وسقط شرحه عن المصنف ].
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : مجهول.