١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.
١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلا وقد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليا عليهالسلام بيني وبينه فقال عمر اقض بينهما فقال علي عليهالسلام هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها وقال عليهالسلام إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
______________________________________________________
الحديث الحادي عشر : صحيح.
وأما عدم لزوم الغرامة عليهم لأنها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرم وأما قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنه أباح لهم ذلك.
الحديث الثاني عشر : مجهول.
والظاهر أحمد بن علوية مكان علي ، لأنه الذي يروي كتب إبراهيم ، ويروي عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال.
قوله عليهالسلام : « هذه الوديعة عندي » لعل المراد عندي علمها أو افرضوا أنها عندي ، فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما ، وإنما ورى عليهالسلام للمصلحة ، ويدل على جواز التورية لأمثال تلك المصالح.
الحديث الثالث عشر : مجهول.