سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
٤ ـ أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم قال وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال لا جناح عليه وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله قال نعم.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي قال وحلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال ثم سكت فقال أبو عبد الله عليهالسلام أبقي شيء قال لا جعلت فداك
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ولا تحريم حلال » لعل المراد به حلال يكون فعله أنفع وأولى ، ويحتمل أن يكون المعنى الحكم بحرمة حلال وهو بعيد ، والظاهر هو الأول على سياق قوله تعالى : « لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ » (١) لكن ظاهره عدم انعقاد اليمين على ترك المباح مطلقا لا سيما إذا كان متساوي الطرفين ويدل على الأخير غيره من الأخبار والله يعلم.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ولا يمين في قطيعة رحم » لعله على سبيل المثال.
الحديث الخامس : مجهول.
__________________
(١) سورة التحريم الآية ـ ١.