ذلك من « خُطُواتِ الشَّيْطانِ » وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال ليس بشيء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهدي بها لبيت الله قال إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء.
١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهالسلام إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الإكراه والجبر قال
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « من خطوات الشيطان » أي إذا لم يكن ذلك لله ، ولم يسم الله في النذر ، أو لأنه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنه لا يريد إيقاعه وهو لاغ فيه.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
الحديث الرابع عشر : موثق.
الحديث الخامس عشر : صحيح.
الحديث السادس عشر : ضعيف.
ويظهر منه تعميم في الجبر ، وأنه لا يشترط فيه خوف الضرر الشديد ، بل