٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة
______________________________________________________
الحديث الخامس : صحيح.
وقال في الشرائع : « روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان ، وقتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ».
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله « أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، ومن المحتمل أن يكون علي عليهالسلام اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم ».
وقال في المسالك : الرواية الأولى مع ضعف طريقها عمل بمضمونها كثير من الأصحاب ، وقال ابن إدريس : مقتضى أصولنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين ، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا ، لأن في إبطال القود إبطال القولين ، وأما في نقصان الدية ، فذلك عند من خير بين القصاص وأخذ الدية ، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهمالسلام.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وقال في الروضة : قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب ، فلا يتعدى والموافق لها من الحكم (١) إن الشاهدين إن كان مع عدم التهمة قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخر
__________________
(١) في المصدر أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدم التهمة قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين.