منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى عليهالسلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد قال وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة
______________________________________________________
للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ـ لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.
الحديث السابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ربع الدية » أي دية الإنسان فإنه نصف دية اليد الواحدة.
وقال في الشرائع : يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه ، فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله الاقتصاص من أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم ويتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ، فلو انفرد كل واحد منهم بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده ، والآخر تحت يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدها.
الحديث الثامن : مرسل.
وقال في المسالك : في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية.
وقال في الشرائع : لو رمى عشرة بالمنجنيق ، فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه