نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ».
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
______________________________________________________
من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية ، وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ، ضمن الآخران ، ديته ، لأن كل واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد ، والأشبه الأول.
الحديث التاسع : مجهول.
ويمكن حمله على التقية ، لقول بعضهم بأنه لا يجوز قتل أكثر من واحد أو على الاستحباب وحمله الشيخ على ما إذا لم يؤد دية الباقين.
الحديث العاشر : ضعيف.
ولا ينافي التفصيل الذي ذكره الأصحاب في الدية فتأمل.
وقال في الشرائع : إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية : للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتل الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتل العبد وليس لمولاه على الحر سبيل ، والأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر نصف ديته ، ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ، فيرد عليه الزائد ، وإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة من نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد ، فإن استوعب الدية ، وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول ، وفي هذه اختلاف للأصحاب ، وما اخترناه أنسب بالمذهب.