بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
١١ ـ وعنه ، عن علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد فقال يعيد.
١٢ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إلا أن تكون نويت » قال السيد في شرح النافع : المشهور بين الأصحاب أنه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام ، وإن اتفق في السفر ، والمستند صحيحة علي بن مهزيار ، ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور.
وقال في المعتبر : لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا ، وكان وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلا فهي صحيحة السند ، والمسألة قوية الإشكال ، قوله عليهالسلام : « لسبعة مساكين » كذا في التهذيب أيضا.
والصدوق (ره) نقل في الفقيه مضمون الخبر ، فذكر عشرة مكان سبعة ، وكذا في المقنع على ما نقل عنه ، وهو الظاهر مؤيدا للأخبار الدالة على الكفارة الصغرى والله يعلم.
الحديث الحادي عشر : صحيح وسنده الثاني مجهول.
ويدل على أنه لو نذر التصدق بالدراهم فأعطى ذهبا بقيمتها لم يجز كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث الثاني عشر : مجهول.