طاعة لله قد أعتق غلامه.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه أنا أهديه إلى بيت الله الحرام قال فقال ليس بشيء كذبة كذبها.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن قلت لله علي فكفارة يمين.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال كتب
______________________________________________________
الحديث الثامن : مجهول.
قوله عليهالسلام : « كذبة » أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئا ، فالمراد إهداء ثمنه ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يحلف أنه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلا كذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه ، الأول عدم ذكر اسم الله تعالى ، والثاني أنه يمين غموس ، لا يلزم به كفارة والثالث أن الهدي لا يكون بغير النعم.
الحديث التاسع : حسن.
ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب قال في المسالك : اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال : أحدها أنها كفارة رمضان مطلقا ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين.
وثانيها : أنها كفارة يمين مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والمحقق في النافع.
وثالثها : التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان ، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ، ذهب إليه المرتضى وابن إدريس والعلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار ، وقال سلار : من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين ، وقيل : كفارته كفارة الظهار مرتبة وفيها أقوال أخر نادرة.
الحديث العاشر : صحيح.