٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام وأنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في الحضر والسفر أفأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه قلت إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت قال نعم.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع قال وإن كان تطوعا فهي
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف.
وعليه الأصحاب قال في النافع : لو نذر إن بريء مريضة أو قدم مسافرة فبان البرؤ والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم.
الحديث الخامس : حسن أو موثق.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب.
الحديث السابع : حسن أو موثق.