حرام إن برح حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية قال ليس بشيء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار قال سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليهالسلام والله لأضربنك يا غلام قال فلم أره ضربه فقلت جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال أليس الله عز وجل يقول : « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ».
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها.
______________________________________________________
خلافا بعينه ، وعلى التقديرين لا ينعقد للمرجوحية ، أو عدم التلفظ باليمين أيضا وفي الأول القصد أيضا.
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : مرسل.
والمشهور بين الأصحاب في الظهار أن مع العجز عن الكفارة يحرم عليه وطؤها حتى يكفر ، كما يدل عليه الآية وهذا الخبر ، وذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف إلى أنه حينئذ يجتزئ بالاستغفار ، عملا بسائر الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.
وقال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات جمع ، وفي الظهار روايتان أشبههما الاجتزاء به ، ويكفي مرة واحدة بالنية ولو تجددت القدرة بعد فوجهان : وفي رواية إسحاق بن عمار في المظاهر يستغفر ويطأ فإذا وجد الكفارة كفر فيحتمل انسحابه في غيره.