١١ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء أيحلف لهم قال إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص وغير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه.
١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله
______________________________________________________
الحديث الحادي عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « على ما كان » لعل المراد يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به ، وهو إنفاذ الثلث فقط ، فيقر بما زاد على الثلث ، ويحلف عليه ، تورية ويحتمل أن يكون معطوفا على المنفي ، أي لا يضع الأمر على ما كان ، وأقرت به المقرة.
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من أودع عند إنسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، فإن كان الموصى ثقة عنده جاز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها وإن لم يكن ثقة عنده ، وجب أن يرد الوديعة على ورثته.
وقال ابن إدريس : يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة ، والحق ما قاله الشيخ ، لأن قول الموصى يعطي أن القول على سبيل الوصية أو الإقرار في المرض وقد بينا فيما تقدم الحق في ذلك.
الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح.
الحديث الثالث عشر : صحيح.