عليهالسلام هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآله وأخبر بقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام فأجازه.
٣ ـ وفي رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول
______________________________________________________
ووقوع الباقين فوقه وهو ثلثاه ، ووقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث ، والثالث مات من جذب الثاني ووقوع الرابع ، وكل منهما نصف السبب ، لكن الرابع من فعله ، فيبقى له نصف ، والرابع موته بسبب جذب الثالث ، فله كمال الدية ، ورد بأن الجناية إما عمد أو شبيهه ، وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به ، وأن فيها ن رحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد ، وذلك ينافي ضمان الحافر ، فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع وهو خيرة العلامة في التحرير.
الحديث الثالث : مرسل.
قال في الروضة : وعمل بها أكثر الأصحاب ، لكن توجيهها على الأصول مشكل ، ومحمد بن قيس كما عرفت مشترك ، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقا متوجه ، وتوجيهها بأن الأول لم يقتله أحد ، والثاني قتله الأول ، وقتل هو الثالث والرابع ، فقسطت الدية على الثلاثة ، فاستحق منها بحسب ما جنى عليه ، والثالث قتله اثنان ، وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية ، تعليل بموضع النزاع ، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله ، وربما قيل : بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية ، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله ، وإنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية ، فيضيف إليه ثلثا آخر ، ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ، ويدفعه إلى الرابع ، وهذا مع مخالفته لظاهر