٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة وفي الظهر
______________________________________________________
وقيل : النصف ، وفيه مع نذوره اشتماله على زيادة لا معنى لها ، وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف ، وهو أن في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة لما ذكر ، ولرواية أبان بن تغلب ، لكن في طريقها ضعف وفي بعضها بالنسبة مساحة.
الحديث السادس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « في اليد نصف الدية » قال في المسالك : إذا قطعت اليد من المنكب ففيها أوجه أصحها وجوب دية اليد للجميع.
والثاني : وجوب دية وحكومة لما زاد عن الكوع ، والثالث وجوب دية اليد للكف ، ثم دية أخرى للذراع ، ثم ثالثة للعضد نظرا إلى الخبر العام.
الحديث السابع : موثق.
قوله عليهالسلام؟ « ففيها قيمة عدل » قال في الروضة : في الأذنين الدية ، وفي كل واحد النصف سميعة كانت أم صماء ، وفي قطع البعض منهما بحسابه بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ، وفي شحمتها ثلث ديتها على المشهور ، وبه رواية ضعيفة ، وفي خرمها ثلث ديتها على ما ذكره الشيخ وتبعه