إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة وفي أسنان الرجل الدية تامة وفي أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة.
١٠ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عن ذلك وعن رجل أصاب سرة
______________________________________________________
عليه جماعة ، وفسره ابن إدريس بخرم الشحمة ، وثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الإذن ، أو ما هو أعم ولا سند لذلك يرجع إليه.
قوله عليهالسلام : « وفي الظهر » عليه الفتوى. قوله عليهالسلام : وفي « اللسان » إذا قطع » أي كله.
الحديث الثامن : حسن.
الحديث التاسع : مختلف فيه.
قوله عليهالسلام : « وفي أسنان الرجل » وعليه الفتوى.
الحديث العاشر : ضعيف.
وقال في القاموس : الرفس : الضرب بالرجل ، وقال : الأدر من أصابه الفتق في إحدى خصيتيه ، أدر كفرح والاسم الأدرة.
وقال في الروضة : في أدرة الخصيتين بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء وهي انتفاخها أربعمائة دينار ، فإن فحج أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشي ، وفي حكمه ما إذا مشى مشيا لا ينتفع به ، فثمان مائة دينار على المشهور ، ومستنده كتاب ظريف. قوله عليهالسلام : « صرة رجل » كذا في نسخ