رجل ففتقها فقال عليهالسلام في كل فتق ثلث الدية.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة قال وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
التهذيب أيضا بالصاد ، ولعله تصحيف السين أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة أو السرة تشبيها ومجازا ، ويمكن أن يقرأ بالضاد المعجمة ، وهي أصل الضرع.
وقوله عليهالسلام : في كل فتق « ثلث الدية » خلاف المشهور.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
وقال في الروضة : ولو كسر عصعصه بضم عينيه ، وهو عجب الذنب أي عظمه فلم يملك غائطه ولم يقدر على إمساكه ففيه الدية ، لصحيحة سليمان بن خالد والبعصوص : هو العصعص ، لكن لم يذكره أهل اللغة ، فمن ثم عدل المصنف عنه ، قال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر ، ولو ضرب عجانه بكسر العين ، وهو ما بين الخصية والفقحة فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية أيضا ، في رواية إسحاق بن عمار ، ونسبه إلى الرواية ، لأن إسحاق فطحي ، وإن كان ثقة ، والعمل بروايته مشهور كالسابق ، وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا انتهى.
[ الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق ].
والعجان : الدبر ، وقيل : ما بين القبل والدبر ، والفقحة حلقة الدبر.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فأفضاها » قال في الروضة : في الإفضاء الدية ، وهو تصيير مسلك