والمفروض من الأكفان للرجال والنساء ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص وإزار ، مع القدرة والاختيار ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة ، وهو سلّار.
والمسنون للرجال ، أن يزاد لفافة اخرى ، إمّا حبرة ، بكسر الحاء وفتح الباء ، أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه.
ويستحب أن يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا ، وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى ، لشدّ ثدييها ، وروي نمط (١) والصحيح الأول وهذا مذهب شيخنا الطوسي رحمهالله في كتاب الاقتصاد (٢) لأنّ النمط هو الحبرة ، وقد زيدت على أكفانها ، لأن الحبرة مشتقة من التزين (٣) والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيته الأكسية والفرش ذات الطرائق ، ومنه سوق الأنماط بالكوفة ، يقال فلان على نمط واحد ، أي على طريقة واحدة ، قال زهير : تعالين أنماطا عتاقا وكلة.
وإذا اختلف الورثة في الكفن ، اقتصر على المفروض منه وهو ثلاث قطع.
وإذا أخذ السيل الميت أو أكله السّبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ويحصّل الكافور ، والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، الذي لم تمسّه النار ، الخالص ، الخام ، الجلال ، ومعنى الجلال الجليل وهو الجيد يقال : جليل وجلال وطويل وطوال ، فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة. ويليه في مقدار المستحب أربعة دراهم ، وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل ، والمراد بها الدراهم هاهنا ، ويليه في مقدار المستحب درهم واحد ، والواجب ما وقع. عليه اسم الكافور مع الوجدان.
ويحصّل أيضا شيء من السدر للغسلة الاولى ، وقليل كافور للغسلة الثانية ،
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ من أبواب التكفين ، ح ١٦.
(٢) الاقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص ٢٤٨
(٣) في المطبوع : لأن الحبرة مشتقة من التزيّن.