امّا أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء ، أو غير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذمّ في تركه ، ويخشى من فعله أن يكون بدعة ومعصية ، يستحق بها الذم ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
والإقامة مثنى مثنى ، وهو مذهب أصحابنا كلهم.
ولا يجوز الأذان لشيء من صلاة النوافل ولا الفرائض سوى الخمس.
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا. الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا.
والأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ـ أشهد ان لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ـ أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) ـ حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ـ حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ـ حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ـ الله أكبر ، الله أكبر ـ لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
والإقامة سبعة عشر فصلا على ما قدّمناه ، لأنّ فيها نقصان ثلاثة فصول من الأذان ، وزيادة فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الاولى ، وإسقاط التكرير من لفظ لا إله إلا الله في آخره ، والاقتصار على دفعة واحدة ، والزيادة أن يقول بعد حيّ على خير العمل ـ قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة.
ولا يعرب أواخر الكلم ، بل تكون موقوفة بغير إعراب.
والمستحب أن يرتل الأذان ، ويحدر الإقامة ، والترتيل هو التبيين في تثبت وترسل ، والحدر هو الإرسال والاستعجال ، ثم يقف فيها دون زمان الوقف والتثبت في الأذان.
ومن أذّن فالمستحب له أن يرفع صوته ، فإذا لم يستطع ، فإلى الحد الذي يسمع معه نفسه.
ومن صلّى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة ، بسجدة أو