فأمّا فرائض الحضر فسبع عشرة ركعة ، الظهر أربع ركعات ، بتشهّدين ، أحدهما في الثانية بغير تسليم ، والثاني في الرابعة بتسليم بعده.
وفريضة العصر مثل ذلك.
وفريضة المغرب ثلاث ركعات ، بتشهدين أحدهما في الثانية من غير تسليم ، والثاني في الثالثة بتسليم بعده.
وفريضة عشاء الآخرة مثل فريضة الظهر والعصر.
والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده.
وأمّا سنن الحضر فأربع وثلاثون ركعة ، ثماني ركعات بعد زوال الشمس قبل الفريضة ، وثماني بعد الفريضة قبل فريضة العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة.
قولهم : تعدان بركعة ، لأنّ نوافل الحضر أربعة وثلاثون ركعة ، فإن عدّت هاتان الركعتان ركعتين كانت نوافل الحضر ، خمسا وثلاثين ركعة ، وخرجت أن تكون أربعا وثلاثين ، فقال أصحابنا : تعدّان بركعة لأجل ضبط جملة العدد الأول.
وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان نافلة الفجر ، بتشهد في كل ركعتين من هذه النوافل كلها وتسليم.
وكذلك جميع النوافل كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده لا يجوز غير ذلك ، وقد روي رواية (١) في صلاة الأعرابي أنّها أربع بتسليم بعدها ، فإن صحت هذه الرواية وقف عليها ، ولا يتعداها لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه ، هذه فرائض الحاضر ونوافله في يومه وليلته.
فأمّا فرائض المسافر ، فإحدى عشرة ركعة ، الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ، وكذلك العصر والعشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات كحالها في
__________________
(١) الوسائل : كتاب الصلاة الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٣.