اقتداء بالرسول عليهالسلام ، لأنّه عليهالسلام ضرب خباءه ، وقبته هناك ، ثمّ أتى الموقف.
وحدّ عرفة ، من بطن عرنة ، وثويّة ، بفتح الثاء ، وتشديد الياء ، ونمرة ، إلى ذي المجاز ، ولا يرتفع إلى الجبل ، إلا عند الضرورة إلى ذلك ، ويكون وقوفه على السهل ، ولا يترك خللا إن وجده ، إلا سده بنفسه ، ورحله.
ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ، ولا في نمرة ، ولا ثوية ، ولا عرفة ، ولا ذي المجاز ، فانّ هذه المواضع ليست من عرفات ، فمن وقف بها ، فلا حج له ، ولا بأس بالنزول فيها ، غير أنّه إذا أراد الوقوف ، بعد الزوال ، جاء إلى الموقف ، فوقف هناك ، والوقوف بميسرة الجبل ، أفضل من غيره ، وليس ذلك بواجب ، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ، ولو قليلا بعد الزوال ، وأمّا الدعاء والصلاة في ذلك الموضع ، فمندوب غير واجب ، وانّما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب.
وقال شيخنا في مسائل خلافه (١) ومبسوطة : إنّ وقت الوقوف بعرفة ، من الزوال يوم عرفة ، إلى طلوع الفجر يوم العيد (٢).
والصحيح أنّ وقتها ، من الزوال إلى غروب الشمس ، من يوم عرفة ، لأنّه لا خلاف في ذلك ، وما ذكره في الكتابين ، مذهب بعض المخالفين.
باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام
إذا غربت الشمس ، من يوم عرفة ، فليفض الحاج ، من عرفات إلى المزدلفة وإن أفاض بعد غروب الشمس ، لم يكن عليه إثم ، إذا أدرك المشعر الحرام في وقته ، ووقته من طلوع الفجر ، من يوم النحر ، إلى طلوع الشمس ، من ذلك اليوم ، وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أنّ وقت المشعر ، ليلة العيد (٣) وهو
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ١٥٦.
(٢) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(٣) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ١٦٦.