ومن سها في صلاة الخسوف والكسوف ، ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة ، ومن سها في صلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة ، لأنّ أصحابنا متفقون على أنّه لا سهو في الأوليين من كل صلاة ، ولا في المغرب ، والفجر ، وصلاة السّفر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذه الصلوات.
وقد ذكر ذلك السيد المرتضى رضياللهعنه وذهب إليه في الرسيّات (١).
فأمّا الضرب الثاني من السهو ، وهو الذي لا حكم له ، فهو الذي يكثر ويتواتر ، وحدّه أن يسهو في شيء واحد ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس ، كلّ منهن قام إليها فسها فيها ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو ، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة.
أو يقع الشك في حال قد تقضّت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب ، أو يشك (٢) في فاتحة الكتاب وهو في السورة التالية لها ، أو سها في السورة وهو في الركوع.
وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب ، وهي من شك في القراءة وهو في حال الركوع ، فيقول : إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد ، يجب عليه قراءة الحمد واعادة السورة ، ويحتج بقول أصحابنا : من شك في القراءة وهو قائم قرأ.
فيقال له : نحن نقول بذلك ، وهو أنّه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها ، فالواجب عليه القراءة ، فأمّا إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية لها فلا يلتفت لأنّه في حال اخرى.
وما أوردناه وقلنا به وصوّرناه ، قد أورده الشيخ المفيد رضياللهعنه في
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ج ٢ ، ص ٣٨٦ مسألة ٤ من جوابات المسائل الرسية الثانية.
(٢) في ج وط : أو شك.