الثاني : هدي أوجبه بالنذر ، ابتداء بعينه ، مثل أن قال : لله عليّ أن أهدى هذه الشاة ، أو هذه البقرة ، أو هذه الناقة ، فإذا قال هذا ، زال ملكه عنها ، وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر ، فإن وصل نحر ، وإن عطب في الطريق ، نحره حيث عطب ، وجعل عليه علامته ، من كتاب وغيره ، على ما روي (١) ليعرف أنّه هدي للمساكين ، فإذا وجدها المساكين ، حلّ لهم التصرّف فيها ، وإن هلكت فلا شيء عليه ، فإن نتجت هذه الناقة ، ساق معها ولدها ، وهي والولد للمساكين.
الثالث : ما وجب في ذمته ، عن نذر ، أو ارتكاب محظور ، كاللباس ، والطيب ، والقوب ، والصيد ، أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عيّنه في هدي ، بعينه ، تعيّن فيه ، فإذا عيّنه ، زال ملكه عنه ، وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، فإن وصل ، نحره ، وأجزأه ، وإن عطب في الطريق ، أو هلك ، سقط التعيين ، وكان عليه إخراج الذي في ذمّته ، وكل هدي كان نذرا ، أو كفارة ، مطلقا كان ، أو معيّنا ، لا يجوز الأكل منه ، وما كان تطوعا ، أو هدي التمتع ، جاز الأكل منه.
ويستحب أن لا يأخذ الإنسان شيئا من جلود الهدايا ، والضحايا ، بل يتصدق بها كلّها ، ويكره أن يعطيها الجزار.
ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول ، والثاني ، والثالث ، وجمعها ، ثم يتصدق بثلثها.
ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته.
باب الحلق والتقصير
يستحب للإنسان ، أن يحلق رأسه بعد الذبح ، وهو مخير بين الحلق ،
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج الباب ٣١ من أبواب الذبح.