وفي العيادة للمؤمنين فضل كثير وثواب جميل ، والرواية بذلك متظاهرة (١) ويستحب للمريض أن يأذن للعائدين حتى يدخلوا عليه ، فربما كانت لأحدهم دعوة مستجابة.
ولا عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت ، جعلت غبّا يوما فيوما ثم يغب يومين ، فإذا طالت مدة العلّة ترك المريض وعياله.
ولا عيادة في وجع العين.
ومن السنة تخفيف العيادة ، وتعجيل القيام ، إلا أن يكون المريض يحب الإطالة عنده.
ولا يعاد أهل الذمة ولا تشهد جنائزهم.
وقد روي انّه ليس على النساء عيادة المرضى (٢).
ويلقن المحتضر الشهادتين ، وكلمات الفرج ، وقد يأتي ذكرها ، فإن عسر عليه النزع ، نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصّلاة فيه.
ويستحب أن يوجّه إلى القبلة ، بأن يجعل باطن قدميه إليها ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا إليها ، فإذا قضى نحبه ، والنحب المدة والوقت ، يقال قضى فلان نحبه إذا مات ، فلتغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويمدّ يداه إلى جنبيه ، ورجلاه ، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ، ويقرأ القرآن ، ويقدّم النظر في أمره عاجلا ولا ينتظر به دخول الوقت ، ولا خروجه ، إلا أن يكون غريقا ، أو مصعوقا ، أو مبطونا وهو الذي علته الذب وهو الإسهال ، ـ وكان زين العابدين عليهالسلام يوم الطف مريضا بالذّرب ـ أو مدخنا ، أو مهدوما عليه ، فإنّ هؤلاء ينتظر بهم إلى أن يتغيّروا ، لأجل الاستظهار ، وتسبر حالهم بعلامات الموت واماراته ، فإن عرف حالهم ، وإلا تركوا ثلاثة أيام.
وغسل الميت المؤمن أو المحكوم بإيمانه ومن في حكمه ، فرض واجب ، وهو من
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب الاحتضار
(٢) الوسائل : الباب ٦٩ من أبواب الدفن ، ح ٤.