قال محمّد بن إدريس : الصحيح انّ اليد ألقيت باليمامة ، ذكر ذلك البلاذري في تاريخه (١) ، وهو أعرف بهذا الشأن ، وأسيد بفتح الالف وكسر السين.
وإن كانت القطعة خالية من العظم ، دفنت ، ولا يجب تكفينها ، ولا غسلها ، ولا الصلاة عليها ، ولا يجب على من مسها الغسل ، بل يجب عليه غسل ما مسّها به فحسب.
وحكم قطعة قطعت من حي آدمي ذلك الحكم.
والمحرم إذا مات غسّل كما يغسّل الحلال ، ويكفّن كتكفينه ، غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور.
وإن كان الميّت صبيا يغسّل كغسل الرجال ، ويكفّن ، ويحنط كذلك مثل الرجال ، وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك ، فلا بأس أن يغسّله النساء ، عند عدم الرجال مجردا من ثيابه ، وكذلك الصبيّة إذا كان لها ثلاث سنين فما دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء ، فإن زادت على ذلك لم يجز ، وبعض أصحابنا يجوّز في الصبي أن يغسّله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال ، والأول أظهر في المذهب.
ولا بأس أن يغسّل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها ، وكذلك كلّ محرّم محرم يغسّل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار ، وهو الأظهر عند أصحابنا ، ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، إلا في استبصاره فإنّه قال : ذلك عند الاضطرار دون الاختيار (٢).
وإن ماتت المرأة ومات الصبي معها في بطنها دفن معها.
فإن كانت ذمية ، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ، وجعل ظهرها إلى القبلة ، ليكون وجه الولد إلى القبلة ، إذا كان من مسلم.
__________________
(١) لم نعثر عليه
(٢) الاستبصار : الباب ١١٧ من أبواب الجنائز.