وزادت واحدة كان فيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، طرحت هذه العبرة ، وأخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت على الصحيح من الأقوال ، على ما قدّمنا القول فيه.
ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة ، أقل من النصاب الذي فيه الزكاة ، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب ، والنصابين ، لم يكن عليه شيء ، حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي تجب فيه الزكاة.
ولو أنّ إنسانا ملك من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة ، وإن كانت في مواضع متفرقة ، وجب عليه فيها الزكاة.
وإن وجد في موضع واحد من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة ، لم يكن عليهم فيها شيء على حال ، وقول الرسول عليهالسلام للعامل : لا تجمع بين متفرق ، ولا تفرق بين مجتمع (١) يريد به ، لا تجمع بين متفرق في الأملاك ، حتى تأخذ منه الزكاة ، وقوله لا تفرق بين مجتمع يريد به في الملك ، حتى لا يأخذ منه الزكاة ، لا ما يذهب إليه المخالف.
ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي تجب فيه بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل.
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
لا زكاة في الذهب والفضة ، حتى يحول عليهما الحول ، بعد حصولهما في الملك ، فإن كان مع إنسان مال ، أقل مما تجب فيه الزكاة ، ثمّ أصاب تمام
__________________
(١) لم نجد حديثا بهذه العبارة في الوسائل والمستدرك لكن يوجد ما يدل عليه في باب ١١ من أبواب زكاة الأنعام في الوسائل ، وفي باب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام من المستدرك.