ذلك ، على الصفة المتقدّم بيانها ، كان فيه نصف دينار.
وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : إنّه لا يجب في الذهب الزكاة ، حتى يبلغ أربعين مثقالا (١). وهذا خلاف إجماع المسلمين ، ثمّ ليس فيه شيء ، ما لم يزد أربعة دنانير ، على العشرين الأوّلة ، فإذا أزاد ذلك كان فيه قيراطان ، مضافان إلى ما في العشرين دينارا ، وهو نصف دينار ، ثمّ على هذا الحساب ، في كل عشرين نصف دينار ، وفي كلّ أربعة بعد العشرين ، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب.
وأمّا زكاة الفضة ، فليس فيها شيء ، ما لم تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شيء ، إلى أن تزيد أربعين درهما ، فإن زادت ذلك ، كان فيها درهم (٢). ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم ، بالغا ما بلغت ، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء من الزكاة.
وقال بعض أصحابنا : وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير ، نفقة لعياله ، لسنة ، أو سنتين ، أو أكثر من ذلك ، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غائبا ، لم تجب فيها زكاة ، فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة فيها ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (٣) ، وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب ، إن قدر على أخذه ، متى أراده ، بحيث متى رامه أخذه ، فإنّه يجب عليه فيه الزكاة ، سواء كان نفقة ، أو مودعا ، أو كنزه في كنز ، فإنّه ليس بكونه نفقة ، خرج من ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ، ومودعه ، وخزانته ، وانّما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، فإنّه خبر من أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه.
وأمّا زكاة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فعلى حد سواء ، وليس في
__________________
(١) رسالة ابن بابويه : كتاب الزكاة ، فيما تجب فيه الزكاة ص ٦٧ الطبع الحديث.
(٢) ق : كان فيها ستة دراهم.
(٣) النهاية : كتاب الزكاة ، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة.