الهدية ، والهبة ، سقط حق الشفعة عن هذا الموهوب ، لأنّه عقد بغير عوض ، ولم يلزمه فيه الشفعة ، بخروجه عن الصفة التي يستحق معها الشفعة.
فإن قال : ألستم تروون أنّ من فر من الزكاة ، بأن سبك الدراهم والدنانير سبائك ، حتى لا تلزمه الزكاة ، وما جرى هذا المجرى ، من فنون الهرب ، من الزكاة ، فإن الزكاة تلزمه ، ولا ينفعه هربه.
قلنا : ليس يمتنع أن يكون لزوم الزكاة من هرب من الزكاة ، لسبك السّبائك ، وما أشبهها ، لم يجب عليه بالسبب الأوّل الذي يجب له فيه الزكاة في الأصل ، لأنّ الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة انّما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لا لأنّ هذه العين في نفسها تستحق الزكاة فيها ، ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة ، هو على سبيل التغليظ والتشديد ، لا على سبيل الحتم والإيجاب (١) هذا آخر كلام السيد المرتضى.
والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل ما عدا هذه التسعة الأجناس فإنّه لا تجب فيه الزكاة.
ولا زكاة على مال غائب ، إلا إذا كان (٢) صاحبه متمكنا منه ، اي وقت شاء ، بحيث متى رامه قبضه ، فإن كان متمكنا منه ، لزمته الزكاة ، وقد وردت الرواية : إذا غاب عنه سنين ، ولم يكن متمكنا ، منه فيها ، ثم حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة (٣) وذلك على طريق الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب.
وقال بعض أصحابنا : زكاة الدين إن كان تأخّره من جهة من هو عليه ، فالزكاة لازمة له ، وإن كان تأخّره من جهة من هو له ، فزكاته عليه.
وقال الآخرون من أصحابنا : زكاته على من هو عليه على كل حال ، ولم
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ج ١ ص ٢٢٦ مسألة (٦) من المسائل الطبريات ذكرها مختصرا.
(٢) في ط وج : إذا لم يكن
(٣) الوسائل : الباب ٦ من أبواب الزكاة ، ح ١٢ و ١٣.