وقضاء النوافل مستحبّ ، وليس بواجب.
ولا يجوز أن يبدأ بقضاء شيء من النوافل حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضر وقتها.
ويجوز أن يقضي نوافل الليل بالليل ، ونوافل النّهار بالنّهار ، ونوافل النّهار بالليل ، ونوافل الليل بالنّهار ، فبكل وردت الروايات (١) ويقضي الوتر وترا كما فاته (٢) وإذا أسلم الكافر ، وطهرت الحائض والنفساء ، وبلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، قبل غروب الشمس ، في وقت يتسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما ، وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين ، أو قضاؤهما إن أخّرهما ، وكذلك إن تغيّرت أحوالهم من آخر الليل ، صلوا المغرب والعشاء الآخرة ، وصلاة الليل ، وقضوا إن فرّطوا.
ومتى حاضت الطاهر ، بعد إن كان يصحّ لها لو صلّت في أول الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة.
والمغمى عليه لمرض أو غيره ممّا لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات إذا أفاق ، بل يجب أن يصلّي الصلاة التي أفاق في وقتها ، وقد روي أنّه إذا أفاق آخر النهار ، قضى صلاة ذلك اليوم ، وإذا أفاق آخر الليل ، قضى صلاة تلك الليلة (٣). ولا بدّ من أن يعتبر في إفاقته الحدّ الذي يتمكّن معه من الصلاة ، لأنّه إذا لم يفق على هذا الوجه ، كانت إفاقته كإغمائه ، وقد روي في المغمى عليه أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيام إذا أفاق (٤). وروي أنّه يقضي صلاة شهر (٥) ، والمعول عليه ، (٦) الوجه الأول.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات والباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل : أورد ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) الوسائل : الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١٩ و ٢١ و ٢٢.
(٤) الوسائل : الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١٩ و ٢١ و ٢٢.
(٥) الوسائل : الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٤ و ٥ و ٦
(٦) ج : المعمول عليه.