فاته الفجر كانت الركعتان عنها ، لأنّه نوى بهما الفجر ، وإن كانت المغرب فالثلاث عنها ، لأنّه نوى بها المغرب ، وإن كان الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فالأربع بدل عنها ، لأنّه نوى الذي فاته ، وعلمه الله تعالى ، لأنّ تعيينه ليس في مقدوره ، بل ينوي أصلّي إن ظهرا فظهر ، وإن عصرا فعصر ، وإن عشاء آخرة الذي فاتني (١) فعشاء آخرة.
فإن كان فاتته تلك الصلاة مرات كثيرة فعل ذلك وصلّى اثنتين وثلاثا وأربعا مرّات كثيرة ، إلى أن يغلب على ظنه براءة ذمّته ، وأنّه قد قضى ما فاته ، هذا في حقّ الحاضر ومن في حكمه من المسافرين.
فأمّا المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أيّها هي ، فالواجب عليه أن يصلّي الخمس صلوات ، الظهر ركعتين والعصر كذلك ، والعشاء الآخرة كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والفجر ركعتين ، وحمل ذلك على المسألة المتقدّمة قياس وهو باطل عندنا ، ولو لا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة ، لما قلنا به ، لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين ، ولا تبرأ إلا بيقين مثله ، ولم يورد ويجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة وتعيينها في حقّ من فرضه اربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمهم ، فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف ، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك.
ومن فاتته الخمس بأجمعها ، فليصلّها بأجمعها ، مرتبا لها ، بخمس نيات ، وخمس تكبيرات إحرام ، وسبع عشرة ركعة ، عددا إن كان حاضرا ، وإن كان مسافرا وقد فاتته في حال سفره ، فإحدى عشرة ركعة.
فإن فاته ذلك مرارا كثيرة ، وأيّاما متتابعة ، ولم يحصها عددا ، ولا أيّاما ، فليصلّ على هذا الاعتبار ، ومن هذا العدد ، ويد من ذلك ، ويكثر منه حتى يغلب على ظنّه أنّه قد قضى ما فاته.
__________________
(١) ج : آخرة فعشاء.