لأنّ جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء ، وكذلك صوف ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه ، إلا وبر الخز ، والصوف والشعر والوبر إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، سواء كان مذكّى ما أخذ منه ، أو غير مذكى ، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكّى ، فإن كان ميتا ، فلا تجوز الصلاة فيه ، ولو دبغ ألف دبغة.
وينبغي أن يجمع شرطين ، أحدهما جواز التصرف فيه ، إمّا بالملك أو الإباحة ، والثاني أن يكون خاليا من نجاسة لم يعف الشارع عنها ، كالدّم الذي قدّمناه.
ولا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان مذكّى ، أو لم يكن كذلك ، ولا في وبره ولا صوفه ولا شعره أيضا ، إلا وبر الدابة المسماة بالخز فحسب.
فأمّا جلد ما لا يؤكل لحمه ، فلا تجوز الصلاة فيه بغير استثناء ، على ما قدّمناه ، فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمّور والسنجاب والفنك والثعالب والأرانب وغير ذلك ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أنّه لا بأس بالصلاة في السنجاب ، ذكره في النهاية (١) شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله وعاد عن ذلك في مسائل الخلاف فقال : لا تجوز الصلاة عندنا في جلد ما لا يؤكل لحمه ، ثمّ قال : وقد وردت رواية (٢) في السنجاب (٣) فجعل ذلك رواية.
ورجع عن ذلك أيضا في الجزء الثاني من نهايته ، في باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، فقال : لا تجوز الصلاة في جلود السباع كلّها ، مثل النمر ، والذئب ، والفهد ، والسبع ، والسمّور والسنجاب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك من السباع ، والبهائم ، وقد رويت (٤) رخصة في جواز الصلاة في السمّور والسنجاب والفنك (٥).
__________________
(١) النهاية : في فصل ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(٢) الوسائل : الباب ٣ من أبواب لباس المصلي ، ح ٣.
(٣) الخلاف : في مسألة ٢٥٦ من كتاب الصلاة
(٤) في ط وج : وردت.
(٥) النهاية : وقال في ذاك الموضع ـ والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ غير انه لا يجوز الصلاة فيه وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب إلخ.