كتاب الطّهارة
باب في أحكام الطّهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها
الطهارة في اللغة هي النظافة ، فأمّا في عرف الشرع فهي عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص.
وبعضهم يحدّها بأنّها في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.
وهذا ينتقض بإزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ، لأنّه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بعد إزالة النجاسة التي لم يعف عنها الشرع ، وإزالة النجاسة ليست بطهارة في عرف الشرع.
وأيضا قوله : اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، يلوح بهذا القيد ، أنّ كلّ طهارة لا يستباح بها الصلاة لا يسمى طهارة. وهذا ينتقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها ، وهي طهارة شرعية وان لم يجز لها إن تستبيح بها الصلاة.
وقد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر ، وقال : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه ، وهذا قريب من الصواب.
فإن قيل : فما معنى قولكم في حدّكم إيقاع أفعال في البدن مخصوصة؟
قلنا : « في البدن » احتراز من الثياب وإزالة النجاسات العينية من البدن على ما مضى القول فيه.
وقولنا : « مخصوصة » أردنا الأفعال الواقعة في البدن ، لا أبعاض البدن ، ومواضع منه مخصوصة ، لأنّ الغسل الأكبر يعمّ البدن ، فلو أردنا بمخصوصة بعض مواضع البدن ، أو مكانا منه مخصوصا ، لا ينتقض ذلك ، بل بمخصوصة راجعة إلى