وأمّا الصوم الغير المتعيّن فمحل النية ، طول ليلة نهاره وإلى قبل زوال الشمس من يومه ، سواء تركها عامدا ، أو ناسيا ، فهذا الفرق ، بين ضربي الصوم الواجب.
فأمّا صوم التطوع ، فله أن ينوي ما دام في نهاره ، سواء كان بعد الزوال ، أو قبله ، على الصحيح من الأقوال والأخبار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة : ومتى فاتت ، إلى بعد الزوال ، فقد فات وقتها ، إلا في النوافل خاصّة ، فإنّه روي في بعض الروايات ، جواز تجديدها ، بعد الزوال (١) ، وتحقيقها ، أنّه يجوز تجديدها ، إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى (٢) زمان بعدها يمكن أن يكون صوما ، فأمّا إذا كان انتهاء النيّة ، مع انتهاء النهار ، فلا صوم بعده ، على حال (٣).
وهذا القول منه رحمهالله ، يدل على تضعيفه للرواية ، لأنّه قال : فإنّه روي في بعض الروايات ، جعله رواية ، ثم قال في بعض ، زاده ضعفا آخر : والصحيح ما قدّمناه ، واخترناه ، لأنّه إجماع من الفرقة ، على ذلك ، وهو مذهب السيد المرتضى ، يناظر عليه المخالف له في الانتصار (٤).
وإذا جدد نية الإفطار ، في خلال النهار ، وكان قد عقد الصوم في أوّله ، فإنّه لا يصير مفطرا ، حتى يتناول ما يفطر ، وكذلك إن كره الامتناع من الأشياء المخصوصة ، لأنّه لا دليل على ذلك.
وقال السيد المرتضى رضياللهعنه ووقت النية في الصيام الواجب ، من قبل طلوع الفجر ، إلى قبل زوال الشمس ، وفي صيام التطوع ، إلى بعد الزوال.
والذي يقع الإمساك عنه ، على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب على ضربين : أحدهما إذا لم يمسك عنه ، لا يجب عليه قضاء ، ولا كفارة ، بل كان
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته ، ح ٨
(٢) ج : من النهار زمان.
(٣) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، وفي المصدر : ومتى فاتته
(٤) الانتصار : كتاب الصوم ، المسألة الأولى.