ويحرم على المحرم الرفث ، وهو الجماع.
ويحرم عليه أيضا الفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله.
ولا يجوز له قتل شيء من الدواب ، ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل ، يرمي به عنه ، ولا بأس بتحويله له من مكان من بدنه الى مكان منه ، ولا بأس أن ينحّي عنه القراد ، والحلمة.
ولا يجوز له ، أن يمسّ شيئا من الطيب ، على ما قدّمناه ، وقال بعض أصحابنا : الطيب الذي يحرم مسه ، وشمّه ، وأكل طعام يكون فيه المسك ، والعنبر والزعفران ، والورس بفتح الواو ، وهو نبت أحمر ، قاني ، يوجد على قشور شجر ، ينحت منها ، ويجمع ، وهو شبيه بالزعفران المسحوق ، ويجلب من اليمن ، طيّب الريح ، والعود ، والكافور.
فأمّا ما عدا هذا من الطيب ، والرياحين ، فمكروه ، يستحب اجتنابه ، وإن لم يلحق في الحظر بالأوّل ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (١).
والأظهر بين الطائفة ، تحريم الطيب على اختلاف أجناسه ، لأنّ الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم ، فمن خصّصها بطيب دون طيب ، يحتاج إلى دليل.
وكذلك يحرم عليه الادهان بدهن فيه طيب ، فإن اضطر إلى أكل طعام فيه طيب ، أكله غير أنّه يقبض على أنفه ، ولا بأس بالسعوط ، وإن كان فيه طيب ، عند الحاجة إليه.
ومتى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطيب ، كان عليه إزالته.
ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب ، لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه.
__________________
(١) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.