قلنا : الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة ، وأنتم تقولون انّه ما انصرف عنها ، بل هو فيها وإن تشاغل بالوضوء.
وأيضا فقد روي بالتواتر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : لا صلاة إلا بطهور ، ومن سبقه الحدث فلا طهور له (١) فوجب أن لا يكون في الصلاة ، وأن يخرج لعدم الطهور عنها.
وقد روي أيضا عنه عليهالسلام أنّه قال : إذا فسا أحدكم في الصلاة ، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته (٢).
فإن قيل : نحمل هذا الخبر على العمد (٣).
قلنا : ظاهر الخبر يتناول العمد وغير العمد ، ولا يجوز أن نخصه إلا بدليل ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل.
والتبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها.
ويردّ المصلّي السّلام إذا سلّم عليه قولا لا (٤) فعلا ، ولا يقطع ذلك صلاته ، سواء ردّ بما يكون في لفظ القرآن ، أو بما خالف ذلك إذا أتى بالردّ الواجب الذي تبرأ ذمّته به إذا كان المسلّم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام (٥) فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لانه ردّ سلام مأمور به ، وينويه ردّ سلام لا قراءة قرآن إذا سلّم الأول بما قدمنا ذكره.
فإن سلّم بغير ما بيّناه ، فلا يجوز للمصلي الردّ عليه ، لأنّه ما تعلّق بذمّته الردّ ، لانّه غير سلام.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر رضياللهعنه في مسائل خلافه (٦) خبرا عن
__________________
(١) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، ح ٦.
(٢) سنن أبي داود : ج ١ كتاب الطهارة ص ٥٣ ح ٢٠٥.
(٣) في المطبوع : أو على الاستحباب
(٤) في المطبوع : أو فعلا.
(٥) أو عليكم السّلام غير موجود في المطبوع
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ١٤١.